عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف من يذهب إلى القبور للتبرك
ما حكم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحين للتبرك بها وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك؟
ج: هذا فيه تفصيل: إن كان مجرد الاحتفال بالموالد من دون شرك فهذا مبتدع، فينبغي ألا يكون إمامًا لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة[1].
والاحتفال بالموالد من البدع، أما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم، أو بالجن، أو غيرهم من المخلوقات فيقول: يا رسول الله انصرني، أو اشف مريضي، أو يقول: يا سيدي الحسين، أو يا سيدي البدوي، أو غيرهم من الأموات، أو الجمادات كالأصنام، المدد المدد، فهذا مشرك شركًا أكبر، لا يصلى خلفه، ولا تصح إمامته - نسأل الله العافية -، أما إذا كان يرتكب بدعة كأن يحضر المولد ولكن لا يأتي بالشرك، أو يقرأ القرآن عند القبور، أو يصلي عندها، ولا يأتي بشرك فهذا يكون قد ابتدع في الدين فيعلم ويوجه إلى الخير وصلاته صحيحة إذا لم يفعلها عند القبور، أما الصلاة في المقبرة فلا تصح لقول النبي ﷺ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد[2] متفق عليه[3].
--------------------
رواه أبو داود في (السنة) برقم (3991). رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (22931)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1301)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (823). من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم (11). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/108).