عنوان الفتوى: هل تأثم من تمتنع عن الإنجاب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي 6 أولاد، أصغرهم في 2، وأكبرهم في الثانوية.
وزوجي يصر على الإنجاب مجددا، أو الزواج من أخرى، علما أني في نهاية الثلاثين وفي غربة، ولا أريد مزيدا من الأولاد.
هل آثم شرعا في حال رفضي للإنجاب؟
وهل يحق له إجباري على الإنجاب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإنجاب حق للزوجين معا، فلا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه لغير عذر معتبر شرعا، وراجعي الفتوى: 31369.

وكثرة عدد الأولاد، أو كبر سن بعضهم، أو كون الزوجة في عمر معين، أو كونها في دار غربة، فهذه كلها لا تعتبر بمجردها مسوغا للامتناع عن الإنجاب.
وإن كانت هنالك مصلحة شرعية لتأخير الإنجاب بعض الوقت، فلا بأس بأن يكون بينك وبين زوجك تفاهم في هذا الأمر والتوافق على ما فيه المصلحة.

فتأخير الإنجاب مؤقتا لغرض صحيح، جائز إذا تراضى على ذلك الزوجان، كما بيناه في الفتوى: 301297.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب الزوج من زوجته إجراء عملية لمنع الحمل نهائيا
حكم إجراء عملية لمنع الحمل نهائيا بسبب ضيق الرزق
حكم الأخذ بقول من يجيز الإجهاض قبل نفخ الروح
واجب من أعان على إجهاض جنين مشوه بعد نفخ الروح فيه
حكم تركيب اللولب لمنع الحمل
لا حرج في اختيار جنس الجنين عن طريق تحري أيام الجماع
هل يجوز إسقاط الحمل بسبب سوء عشرة الزوجة؟