عنوان الفتوى : حكم ضيافة الأقارب من أموال القاصرين
توفي زوجي، وعندي 6 بناتٍ، وولدان، وجميعهم قُصّرٌ، وليس لي راتبٌ، أو مالٌ خاصٌ بي، إلا نصيبي من التركة، وهي مبالغ رمزيةٌ .. وهناك شركةٌ كانت لزوجي، ولها مردودٌ ماليٌ معينٌ،، فهل هذا المردود يقسم القسمة الشرعية، ولا يجوز أن أنفق على الأكل، والشرب، إلا من نصيبي، وخاصةً أن أمي تأكل في بيتي، من باب أنها تواسيني، وتقضي عندي يومها كله، ويتردد علي الكثير من الناس، مثل: إخواني وأعمامي، من باب المواساة، فيأكلون ويشربون، من باب الضيافة؟ فهل هذا أكلٌ من مال اليتيم؟ مع العلم أن مصروف البيت من مردود الشركة فقط؟ وإذا كان حراماً، فماذا أفعل؟ فهم: أمي، وإخواني، وأقاربي، ولا أستطيع أن أسد باب بيتي في وجه أحدٍ، أو أمنع الأكل، والشرب عن الضيوف، فماذا أفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المستحق للزوج على تلك الشركة، يعتبر من جملة التركة، ويقسم بين الورثة، القسمة الشرعية للميراث، وقد سبق أن أصدرنا فتوى في كيفية تصرف الأم في أموال أطفالها اليتامى، وحكم أكل الضيوف من أموالهم، عند استضافتهم، وما في تلك الفتاوى يغني عن الإعادة هنا، فنحيل الأخت السائلة إليها.
ثم إن رأت أن هناك ما تحتاج أن تسأل عنه، مما لا يوجد في تلك الفتاوى، فيمكنها أن ترسل سؤالها، فانظري الفتوى: 294667، عن حكم أكل الوصي والضيوف من مال اليتيم، والفتوى: 377431، عن تصرف الأمّ في أموال أطفالها اليتامى.
والله أعلم.