عنوان الفتوى : تبرعت شركة الحج بدفع القسط الثالث لمن يحضر دورة عن الحج فحضر وتغيب بعض الأيام!
هل يجوز دفع جزء من مال الحج بمنحة مشروطة من الجمعية القائمة بتنظيم الحج؟ تقدمت للحج هذا العام كمقيم بالسعودية، على أن أدفع تكلفة الحج على ثلاثة أقساط، وقمت بسداد قسطين، وقبل القسط الثالث تلقيت اتصالا من القائمين بالشركة المنظمة للحج، وعرضوا علي أن يقوموا بدفع القسط الثالث نيابة عني، بشرط أن أحضر دورة دينية عن الحج لمدة ٢٠ محاضرة، مقسمة على خمسة أسابيع، وإذا تغيبت أكثر من ثلاثة محاضرات فعلي رد مبلغ القسط الذي سيدفعونه نيابة عني. وبعد تفكير قبلت على أن هناك التزام مني أن أحضر الدورة بديلا عن دفع القسط، والأمر به مشقة علي لحضور الدورة، فهي في مكان بعيد عن بيتي، حيث يستلزم الأمر قرابة ٦ ساعات لحضور المحاضرة الواحدة، ساعتان ذهابا، وساعتان للمحاضرة، وساعتان للعودة لبيتي، فضلا عن مشقة الحضور أيام السبت، والأحد، والثلاثاء، والخميس؛ كونها وسط أيام العمل، حيث أذهب بعد العمل فى حدود السابعه مساءا، والعودة تكون قرابة الواحدة صباحا، وعلي أن أنام لأستيقظ لصلاة الفجر ولعملي. سؤالى الآن: هم يقولون: إنهم يساعدون الحجاج، وعلى من يستطيع أن يدفع المبلغ كاملا ليأخذ الثواب كاملا، فهل يجب علي دفع مبلغ القسط الأخير؟ وإذا كان علي دفعه، فهل أرده إليهم، أم أخرجه فى نفقات الخير بنفسي؛ لأن المبلغ منحة، أوهبة مشروطة بحضور الدورة، وبذلك إذا حضرت الدورة، فالمال أصبح لى؟
الحمد لله.
قيام الشركة المنظمة للحج بدفع القسط الثالث عن الحاج مقابل حضوره دورة دينية عن الحج، يعتبر هبة مشروطة، فلا يستحقها إلا من وفّى بشرطها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
فإذا لم تحضر الدورة كاملة فعليك الرجوع إلى الشركة المنظمة وإعلامهم بذلك، فإن شاءوا استردوا القسط، وإن شاءوا تركوه لك، فالأمر إليهم، ولا يجزئ التصدق به عنهم.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |