عنوان الفتوى: النهي عن الدلالة على محلات بيع الدخان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص سألني على مكان بيع الدخان، هل أدله عليه أم لا؟ علما بأنني أعلم المكان.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتدخين محرم، والظاهر أن من يسأل عن مكان بيعه أنه يريد شراءه ليدخن هو أو غيره، وحينئذ فإن دلالته على مكان بيعه يدخل في عموم النهي القرآني: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}.

والمعين على فعلٍ ما، والمتسببُ فيه، يكون مشاركا لصاحبه في تبعة فعله، قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى: 50387.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم شرب المسؤول عن المعهد من مشروباته
حكم الاتجار بأكياس النيكوتين المساعدة على الإقلاع عن التدخين
حكم تناول الحبوب شبه المسكرة
حكم تحضير الطعام لمجالس الخمر
حكم بيع السجائر التي مات صاحبها والتصدق بثمنها
حكم الشراب المخلوط بالبذور المخمرة
شرب ماء زمزم بنيات متعددة لمصالح دينية ودنيوية