عنوان الفتوى : النهي عن الدلالة على محلات بيع الدخان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص سألني على مكان بيع الدخان، هل أدله عليه أم لا؟ علما بأنني أعلم المكان.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتدخين محرم، والظاهر أن من يسأل عن مكان بيعه أنه يريد شراءه ليدخن هو أو غيره، وحينئذ فإن دلالته على مكان بيعه يدخل في عموم النهي القرآني: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}.

والمعين على فعلٍ ما، والمتسببُ فيه، يكون مشاركا لصاحبه في تبعة فعله، قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى: 50387.
والله أعلم.