عنوان الفتوى: أرملة زوج الأم ليست من المحارم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا كان هناك شخص يريد أن يتزوج من امرأة وكان زوج أمه (وليس أبوه) متزوجا من امرأة أخرى غير أمه، وتوفي زوج أمه، وأراد الشخص ابن زوجة المتوفى أن يتزوج من تلك المرأة (زوجته الأخرى) فهل يحق له ذلك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن رجلاً يريد أن يتزوج بأرملة زوج أمه بعد وفاة زوج أمه، وليس في ذلك بأس لأن هذه المرأة ليست بينه وبينها أي حرمة، وكونها ضرة أمه ليس سبباً في التحريم، قال في روض الطالب وهو يعدد من لا تحرم من النساء: ولا زوجة الربيب أوالراب.
هذا ما لم يكن هناك سبب آخر غير ذلك من رضاع أو نسب أو مصاهرة.
والله أعلم.