عنوان الفتوى: حكم دفع الزكاة لتشغيل مراكز تعليمية للمسلمين الفقراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي قريب لي، وكان يدفع شهريا مبلغا من المال لتشغيل مراكز تعليمية للمسلمين، ومراكز تحفيظ قرآن، كان قد أسسها قبل فترة طويلة في بعض المناطق الفقيرة جدا في دول مثل ملاوي وكينيا، ونريد استكمال ما بدأه.
فهل يجوز اعتبار بعض الأموال التي نرسلها من الزكاة؛ مثل مصاريف تشغيل المكان، وليس الرواتب؟ مع العلم بأن الجميع هناك يعيشون في فقر مدقع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزكاة لها مصارف ثمانية بينها الله تعالى، فلا يجوز وضع الزكاة في غيرها، وأعمال البر من نشر العلم وخلافه لا يصرف فيها من مال الزكاة في قول عامة أهل العلم، وتنظر الفتوى: 5757.

وعليه؛ فإنكم تدفعون في تشغيل هذه المراكز من مال الصدقات، والأوقاف، ونحوها.

وأما مال الزكاة؛ فيصرف في مصارفه التي عينها الله تعالى، وإن كان الناس في تلك البلاد فقراء جدا على ما ذكرت، فيجوز دفع الزكاة إليهم بتمليكهم إياها ليتصرفوا فيها كيف شاءوا، وحد الفقير الذي يعطى من الزكاة مبين في الفتوى: 128146.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المشاركة في بناء المساجد من الصدقة الجارية
لا يجوز دفع زكاة المال في بناء المساجد
ما حكم دفع مال الصدقة، أو الزكاة في صندوق يخصص لبناء المساجد والكنائس معًا؟
حكم شراء مولد كهرباء للمسجد من الزكاة
هل لمسجد الكوع في الطائف من فضل؟
حكم دفع الزكاة لصيانة سكن طلاب العلم
حكم العمل في هيئة تصرف أموال الزكاة كمواد غذائية وفي بناء المساجد وحفر الآبار