عنوان الفتوى : حكم تغطية الكفين في حضور الرجال الأجانب
ما حكم تغطية الكفين - علماً بأني ألبس النقاب ولكن بسبب ظروف الدراسة من كتابة واستخدام الأجهزة كالكمبيوتر والأجهزة التعليمية الأخرى لا أستطيع الالتزام بتغطية الكفين لأن ذلك يعوقني ، والمكان لا يخلو من الرجال ؟ .
الحمد لله.
لا يجوز للمرأة – وخاصة أنها تقول إنها منقبة - أن تخالط الرجال الأجانب وأن تجالسهم سواء كان ذلك في دراسة أو عمل ، وقد بيَّنا حكم الاختلاط وما يترتب عليه من مفاسد في أجوبتنا على الأسئلة : ( 1200 ) و ( 20784 ) و ( 12837 ) .
ومن مفاسد هذا الاختلاط : نظر كل من الطرفين إلى الآخر ، وهو أمر محرَّم ، وقد أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عما لا يحل لهم .
ولا يجوز أن يرى الأجانب منها شيئاً ، ولا يحل لها أن تتهاون في لباسها ليظهر منها ما لا يحل لها إظهاره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين : زينة ظاهرة ، وزينة غير ظاهرة ، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم ، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ، ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله : ( يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ) : حجب النساء عن الرجال ...
والجلباب هو الملاءة ، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء ، وتسميه العامة الإزار ، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها ، ثم يقال : فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب : كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب ، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة .
وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ ، بل لا تبدي إلا الثياب .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 110 - 114 ) باختصار .
وقد بينا في جواب الأسئلة : ( 11774 ) و ( 21536 ) حكم تغطية الوجه والكفين .
والله أعلم .