عنوان الفتوى : مخاطر الاختلاط مع أبناء العم والأقارب
مسلمة ولدت وعاشت في أمريكا ، تذهب لبلدها مرة أو مرتين في السنة مع أهلها، لها ابن عم في بلدها ، في كل مرة ينفرد بها ويمسك بها ويقبلها ويدخلها غرفته ويغلق الباب و. . . . ولكنه لم يزن بها ، والحمد لله ، لا تحب أفعاله وتتضايق منها وتشعر بالندم ، وتريد أن تعرف ماذا تفعل لأنها ستسافر قريباً .
الحمد لله.
لاشك أن ما يفعله ابن عمك معك حرام بَيّن ، ومنكر ظاهر ؛ إذ هذا لا يجوز إلا مع الزوجة التي أباح الله الاستمتاع بها .
والواجب عليك أن تنكري ذلك وأن ترفضيه وإلا كنت شريكة في الإثم والوزر ، فإن الرجل لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا برضا المرأة واختيارها غالبا .
وينبغي أن تعلمي أن ابن عمك أجنبي عنك كسائر الأجانب ، فلا يجوز أن يخلو بك ولا أن تكشفي أمامه شيئا من بدنك . وهو مأمور بغض البصر عنك كما أنك مأمورة بذلك أيضا .
ومثل هذا المجترئ على محارم الله يجب زجره وردعه والإغلاظ له في القول وتهديده بإخبار أهلك وأهله .
وإذا حاول الإمساك بك لزمك دفعه ، والهروب منه .
واحذري من التهاون أو اللين في معاملته فإن الشيطان قد يزين لك هذا الإثم ، فترضين به ، فيحل بك غضب الله ومقته .
وإن مما يؤسف له تساهل كثير من الناس في حفظ بناتهم وأولادهم ، وإفساح المجال أمامهم للوقوع في هذا البلاء والشر ، لا سيما مع أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، جهلا منهم بوجوب التستر عن هؤلاء، أو ضعفا في الإيمان والغيرة ، والله المستعان.
وعليك التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم ، ومجرد الندم لا يكفي ، بل لا بد لصحة التوبة من الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود إليه .
وعليك أن تتجنبي الأسباب التي قد تجرك إلى هذا الفعل المحرم ، كالخلوة بابن عمك أو مصافحته أو مقابلته ومحادثته ، فعليك مجانبته تماماً ، دفعاً للشر ، ومنعاً للفساد ، وسداًّ لباب الفتنة والمعصية .
والله تعالى يغفر لمن تاب ، وأقلع عن ذنبه وأناب .
والله تعالى أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |