عنوان الفتوى : حكم بيع مادة مباحة تمنع الدولة بيعها
ما هو حكم بيع مادة النحاس للذين يمتلكون مصانع لرسكلة -إعادة تدوير- البلاستيك، لكن الأمر يقع خلسة؛ لأن رسكلة النحاس تتطلب رخصة أخرى صعبة المنال. والدولة تمنع ذلك؛ لأن النحاس يُسرق حتى من داخل المنازل.
عندي القليل من هذه المادة أريد بيعه. فما حكم ذلك؟ وهل يجوز أيضا بيعه لصديقي صاحب مصاغة، قال لي إن الأمر غير ممنوع؟
وما حكم مال المعاملات السابقة؟
بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن السلطات في بلدكم تمنع من بيع النحاس لمصانع إعادة التدوير (الرسكلة) غير المرخصة؛ نظرا لأن النحاس يسرق حتى من داخل المنازل.
وإذا كان الأمر كذلك، فهذا المنع جاء مراعاة لمصلحة عامة، والسلطة إذا قيدت المباح لمصلحة عامة، وجب طاعتها في ذلك ظاهرا وباطنا.
وأما ما ليس فيه مصلحة عامة، فلا يجب طاعتها إلا ظاهرا فقط، بمعنى أنه يلتزم إذا خشي الضرر أو الفتنة، وهو ما أشار إليه السائل بقوله: (الأمر يقع خلسة). وراجع في ذلك الفتوى: 137746.
وعلى ذلك، فلا تبع ما عندك إلا لمصنع مرخص، كما يمكنك أن تبيعه لصديقك صاحب المصاغة إذا كان الأمر غير ممنوع، كما قال.
وأما المال الذي اكتسبته من المعاملات السابقة، فهو حلال تبع للأصل في حكم بيع النحاس، أو غيره من المباحات.
ومخالفة السلطات لا يجعل ثمن بيع المباح حراما، وإنما يترتب عليها إثم المخالف في حال وجوب الطاعة.
فالجهة منفكة، فعليه إثم مخالفته، ولكن ماله حلال، مراعاة للأصل.
والله أعلم.