عنوان الفتوى : واجب من كانت تجمع المال من مدة طويلة ولا تعلم عن الزكاة شيئا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكركم على كل المجهودات التي تقدمونها للمسلمين في موقعكم، وأسأل الله -عز وجل- أن ينفع بكم.
سؤالي في موضوع الزكاة: أمي أخبرتني بأن لديها مبلغا من المال لا يعلمه أحد سواها، جَمَعَتْه بنية إعانة العائلة في حالة حدوث مرض، أو جنازة ...إلخ. كانت تجمع فيه لسنوات عديدة، منذ أن كنتُ طفلا حتى الآن. وعمري الآن 20 سنة.
وللعلم هي طوال هذه السنين ماكثة بالبيت، وليس لها أي مدخول إلا شيء يسير من الأجرة الشهرية الزهيدة لأبي، والحمد لله. وبحكم أنها أمية لا تعرف حتى الحساب، طلبت مني أن أعد لها المبلغ، فوجدت أن مقداره يساوي النصاب + ربع النصاب. وهذا بعد حوالي 17 سنة من الجمع، وحرمان نفسها من أبسط الأشياء، وبما أنها أمية أخبرتها أنها عليها أن تزكي من هذا المال، وبينت لها الفرق بين الصدقة والزكاة.
بحثت عن كيفية الزكاة في الإنترنت فوجدت فتوى لابن عثيمين وابن باز مفادها أنه يجب على من منع الزكاة في الأعوام الماضية أن يقضي الزكاة على كل تلك الأعوام.
فأنا في حيرة من أمري؛ لأن أمي لا تعلم في أي سنة بلغ هذا المال نصاب الزكاة، بل هي لا تعرف حتى مجرد الحساب، فضلا عن الزكاة، وتفاصيلها كما أسلفت الذكر. وبما أن مدة جمع المال كانت طويلة، فهل عليها أن تزكي عن كل تلك السنوات؟
أفتونا في هذه المسألة مأجورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا تحققتم من أن المبلغ قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ فإن الزكاة تجب فيه عن كل السنوات الماضية التي توافر فيها شرط النصاب، وحولان الحول، ولو كانت السنوات كثيرة، ولا تسقط الزكاة بالجهل بوجوبها، ولا بالنسيان، ولا بطول المدة التي لم تُخرج فيها.

قال النووي في المجموع: إذَا مَضَتْ عَلَيْهِ سُنُونَ، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا؛ لَزِمَهُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَنْ جَمِيعِهَا، سَوَاءٌ عَلِمَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَمْ دَارِ الْحَرْبِ. اهـ.

كما أن عدم العلم بالوقت الذي بلغ فيه المالُ النصابَ لا يسقطها، ولا بد من التقدير حينئذ، فتنظر فيما كانت تدخره الوالدة كل شهر ولو تقديرا، وتنظر في أسعار الذهب والفضة في كل سنة من السنوات الماضية، وتجتهد في معرفة الوقت الذي ملكت فيه نصابا، وتعتبره أول الحول، وتخرج زكاة كل حول بعده، ومقدارها ربع العشر، والنصاب هو ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، ويمكن أن تستعين بأهل العلم في بلادكم في التقدير.

وللمزيد عن كيفية إخراج الزكاة عن السنوات الماضية يمكن مراجعة الفتوى: 121528. وما أشكل عليكم من ذلك، فاسألوا عنه أهل العلم عندكم مشافهة.

والله أعلم.