عنوان الفتوى : حكم نكاح الشغار
الرسالة هذه من أحد السائلين وهو خلف سرور من جدة أيضاً، ويسأل عن زواج الشغار، يقول: جئت لأحد الإخوان وطلبت منه أن يزوجني بنته وقال لي: زوجني بنتك ولا عندي مانع، وبقيت في حيرة من الأمر، أرجو من فضيلتكم توضيح الطريق الصحيح، وهل في هذا الشيء حلال أم حرام؟ وفقكم الله لعمل الخير، وجزاكم الله خيري الدنيا والآخرة، شاكرين لكم وللعاملين على هذا البرنامج؟ play max volume
الجواب: نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل لا يجوز، وهو أن يقول: زوجني بنتك، أو زوج ولدي أو أخي أو ابن أخي وأزوجك بنتي، أو أزوج ولدك، أو ابن أخيه، هذا لا يجوز، هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي ﷺ وزجر عنه في عدة أحاديث، الرسول ﷺ زجر عن نكاح الشغار، وهو ما يسمى: نكاح البدل، فلا يجوز أبداً لأي مسلم أن يتزوج نكاح الشغار ولو بالمهر المعتاد، لا يجوز هذا؛ لأن الشرط نكاح في نكاح، وعقد في عقد، فهو من جنس بيعتين في بيعة، ولأنه يفضي إلى فساد كبير إلى نزاع وخصومات، وإلى إجبار النساء وظلم النساء من جهة أوليائهن لمصالحهم أو مصالح أولادهم، أو أبناء إخوتهم أو نحو ذلك، ثم يفضي إلى النزاع بعد ذلك، كلما تنازع زوج مع زوجته خرجت الأخرى.
فالمقصود أنه منكر، ولهذا الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ويكفي هذا، كون الرسول ﷺ نهى عنه يكفي هذا، ولكن مع هذا كله يقع أهله في مشاكل كثيرة، وهذا من شؤم الذنوب وشؤم المعصية، معصية الرسول ﷺ، فإن المعصية لها عواقب وخيمة، فالذين يقعون في الشغار ويعصون الرسول ﷺ تقع لهم مشاكل مع نسائهم في الغالب.
فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك، وأن لا يتزوج بالشغار أبداً، والنكاح بالشغار غير صحيح. نعم.