عنوان الفتوى : الحكمة من الابتلاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي صديق لديه سيارة فخمة وغالية الثمن، وقد بذل مجهودا كبيرا لشرائها، ولكن بعد أن اشتراها بفترة ليست طويلة، تعرض لحادث مروري مما أدى إلى ضرر كبير جدا بالسيارة.
السؤال هو: لماذا الله يقدر هذه الحوادث؟ ولماذا ابتلى الله صديقي الذي بذل مجهودا كبيرا، وصرف أموالا كثيرة لشراء هذه السيارة، وفي يوم وليلة يتعرض هو وسيارته الغالية الثمن لحادث قوي أدى إلى تهشيمها؟
ما حكمة الله في أن يسلب منا أشياء غالية الثمن، وقد تعبنا عليها طول السنين لشرائها؟
نعم، نحن نؤمن بالقضاء والقدر، لكن أريد إجابة شافية -بارك الله فيكم- عن حكمة الله في هذه الأمور؛ لأني لم أستوعب ما الخير في هذه الحوادث؟
آجركم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذكره الأخ السائل ما هو إلا صورة من صور الابتلاء والامتحان التي خلق الإنسان لأجله، فالدنيا دار ابتلاء يميز الله فيها الخبيث من الطيب، والطائع من العاصي، فيتبين من يؤثر مرضاة الله على هواه، ومن يؤثر دنياه على أخراه، كما قال تعالى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (الملك: 2) وقال سبحانه: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ [العنكبوت: 2،3]، وقال عز وجل: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ (آل عمران: 179).

وهذا الامتحان كما يكون بالأحكام الشرعية؛ كالأوامر والنواهي، فإنه يكون كذلك بالأحكام القدرية، سواء ما نحب منها كالأموال والأولاد، أو ما نكره كالمصائب والشدائد، كما قال تعالى: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (الأنبياء: 35).

وهذا النوع من البلاء بالنسبة للمؤمن: تارة يكون لتكفير الخطايا، ومحو السيئات؛ وتارة يكون لرفع الدرجات، وزيادة الحسنات؛ وتارة يقع لتمحيص المؤمنين وتمييزهم عن المنافقين؛ وتارة يعاقب المؤمن بالبلاء على بعض ذنوبه.

وراجع في ذلك الفتويين: 117638، 27048.

وقد سبق لنا ذكر أسباب البلاء ووسائل دفعه، في الفتوى: 76268.

ولمزيد الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتويين: 13270، 272722.

والله أعلم.