عنوان الفتوى : حكم إلزام الغني المماطل برد الدَّين مع جزء من الأرباح التي فوّتها
اقترض أخي مبلغًا من المال، على أن يسدده خلال ستة أشهر على الأكثر، ولم يسدّد، وطالبته بالمبلغ مرارًا بلا فائدة.
وبعد خمس عشرة سنة أراد أن يسدد أصل الدَّين، وأرى في هذا ضررًا كبيرًا عليّ وظلمًا شديدًا، فلو وُضع هذا المبلغ في البنك لأصبح ثلاثة أضعافه، فما حكم الشرع في ذلك؟ وخاصة أن المقترض كان يملك المال لشراء السيارات، وشراء ما يلزمه، دون أن يضع في اعتباره سداد الدَّين، وبعد خمس عشرة سنة يريد أن يبرئ ذمته. أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك مماطلًا في قضاء دَينك تلك المدة الطويلة؛ فقد ظلمك.
والذي عليه أكثر أهل العلم أنّ عليه أن يردّ إليك نفس المبلغ الذي اقترضه منك؛ وليس لك إلزامه بدفع زيادة مقابل الربح الفائت بسبب تأخره، لأن حصول هذا الربح مظنون، فلا تصح المطالبة بالتعويض عنه، جاء في قرار المجمع الفقهي في دورته السادسة عام 1410هـ الموافق 1990م قرار رقم: 53/2/6: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حلّ من الأقساط. ومع ذلك؛ لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخّر عن الأداء. انتهى.
وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية: المعيار الشرعي رقم: (3): 2/ 1 المدين المماطل.
...(أ) تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدَّين.
(ب) لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقدًا أو عينًا، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي على المدين إذا تأخّر عن سداد الدَّين، سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة. انتهى.
والله أعلم.