عنوان الفتوى : الاقتراض بفائدة تعود على البنك غير جائز
أنا أعيش في هولندا منذ أكثر من عشر سنوات تزوجت في بلدي المسلم زوجة صالحة وقوانين البلد الذي أقيم فيه تحول دون إمكاني من إحضار زوجتي وابني هنا، وأنا أخاف على نفسي وعلى زوجتي من الفتنة خصوصا هنا في أوروبا الفتن كثيرة، بلدي أسباب الرزق فيه سيئة جدا وهنا لا أستطيع أن أدخر مالا حتى أعود إلى بلدي فهل يجوز لي أن أقترض من البنك وأنا في نيتي أن أسدد أصل القرض فقط ولن أسدد ما سيكون علي من فوائد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الاقتراض من البنك مقابل فائدة تعود إلى البنك، لما في ذلك من العون على أكل الربا، وقد نهى الله تعالى المسلم عن الإعانة على المعصية، قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).
إذا ثبت هذا، فلا يجوز لك الإقدام على هذا القرض، والذي ننصحك به هو أن تتصل بإخوانك في المراكز والجمعيات الإسلامية لييسروا لك أمر سفرك إلى أهلك، ثم إن إقامتك مع أهلك في بلدك إعفافا لأهلك ورعاية لابنك لعلها هي الأولى والأصلح في حقك، ولعل الله تعالى ييسر لك أسباب الرزق في بلدك، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3).
والله أعلم.