عنوان الفتوى: الضابط في منح الطبيب الإجازات المرضية
أعمل طبيبًا، ويأتيني أشخاص يطلبون إجازات:
1. وبعضهم يذكر شكاوى مرضية لا يمكن التحقّق منها.
2. وبعضهم طلاب في السنوات الدراسية النهائية، يطلبون إجازة ليذاكروا بالمنزل، وعندهم مدرسون يأتون إليهم بالمنزل، ويقولون: إن المدرسة تلزمهم بإحضار شهادة طبية إذا تغيّبوا عن الحضور، وهم لا يستفيدون من الحضور، بل يستفيدون في مذاكرتهم أكثر إذا تغيبوا.
3- بعضهم ليست عنده شكوى محددة، لكن عندهم ظروف يعدّونها ضرورية، فما الحكم الشرعي في إعطائهم إجازات؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم الشرعي الذي يخص الطبيب في هذه الأحوال وغيرها أنه يجب عليه الالتزام بالقواعد واللوائح المنصوص عليها من جهة عمله؛ بغض النظر عن الأحوال التي ذكرها؛ ففي ذلك: أداء للأمانة من ناحية، وتجنّب للكذب، وقول الزور من ناحية أخرى. وانظر للفائدة الفتويين: 344497، 24095.
والله أعلم.