عنوان الفتوى: الضابط في منح الطبيب الإجازات المرضية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل طبيبًا، ويأتيني أشخاص يطلبون إجازات:
1. وبعضهم يذكر شكاوى مرضية لا يمكن التحقّق منها.
2. وبعضهم طلاب في السنوات الدراسية النهائية، يطلبون إجازة ليذاكروا بالمنزل، وعندهم مدرسون يأتون إليهم بالمنزل، ويقولون: إن المدرسة تلزمهم بإحضار شهادة طبية إذا تغيّبوا عن الحضور، وهم لا يستفيدون من الحضور، بل يستفيدون في مذاكرتهم أكثر إذا تغيبوا.
3- بعضهم ليست عنده شكوى محددة، لكن عندهم ظروف يعدّونها ضرورية، فما الحكم الشرعي في إعطائهم إجازات؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحكم الشرعي الذي يخص الطبيب في هذه الأحوال وغيرها أنه يجب عليه الالتزام بالقواعد واللوائح المنصوص عليها من جهة عمله؛ بغض النظر عن الأحوال التي ذكرها؛ ففي ذلك: أداء للأمانة من ناحية، وتجنّب للكذب، وقول الزور من ناحية أخرى. وانظر للفائدة الفتويين: 344497، 24095.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المال المكتسب من العمل في محل يبيع شورتات رجالية تصل إلى الركبة
حكم إعطاء كوبون الطعام للزميل في أوقات الإجازة
حكم التسويق لشركات العطور والملابس النسائية
حكم إعطاء المدرسة للطالبة شرح منهج المعهد
حكم تحميل تطبيق يكون ثمنه مشاهدة إعلانات
شراء سلعة ثم إلغاء الطلب؛ لزيادة تقييمها؛ غش محرم
حكم العمل في تحويل أرباح صفحة إعلانات فيها محرمات إلى حساب صاحبها