عنوان الفتوى : مسح المرأة على الحجاب، وبطلان المسح بخلع الممسوح عند ابن حزم
أنا صاحبة الفتوى: 451366، بعنوان: تحرير مذهب ابن حزم في المسح على ما يستر الرأس، ولكني لم أجد إجابتي عن: هل يشترط ابن حزم أن يكون الحجاب رقيقًا، أو كثيفًا، أو من مادة ضد الماء مثلًا، أم لا يشترط ذلك؟ وهل يشترط ابن حزم أن يكون الحجاب ملبوسًا داخل المنزل، أو خارج المنزل فقط؟ فيمكن أن أضع الحجاب داخل المنزل أو خارجه عند الوضوء فقط؛ لأمسح عليه، ثم أخلعه بعد الوضوء. أرجو التوضيح، وشكرًا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولًا أن الثوب الذي تلبسه المرأة لا يجوز أن يكون رقيقًا يصف البشرة. وإن كان كذلك؛ فإنه لا يسمى حجابًا.
وخُمُر النساء المعتادة، وأغطية رؤوسهنّ المعروفة مما يجوز المسح عليه عند ابن حزم، ولم يتعرض في المحلَّى لمسألة الحجاب الرقيق، وهي مسألة لا تحتاج إليها المسلمة المتمسكة بدِينها؛ إذ إن حجابها غير رقيق، ولا بد.
ولم يشترط ابن حزم موضعًا معينًا تضع فيه المرأة حجابها على رأسها، فسواء وضعته في البيت، أم في غيره؛ فيجوز لها المسح عليه، ولا يبطل المسح بخلع الممسوح عليه عند ابن حزم، قال -رحمه الله-: وَمَنْ مَسَحَ كَمَا ذَكَرْنَا عَلَى مَا فِي رِجْلَيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ وُضُوءٍ، وَلَا غَسْلُ رِجْلَيْهِ، بَلْ هُوَ طَاهِرٌ كَمَا كَانَ، وَيُصَلِّي كَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَسَحَ عَلَى عِمَامَةٍ، أَوْ خِمَارٍ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ، وَلَا مَسْحُ رَأْسِهِ، بَلْ هُوَ طَاهِرٌ كَمَا كَانَ، وَيُصَلِّي كَذَلِكَ. انتهى.
ولا بأس كذلك عنده أن تلبسي الخمار لتمسحي عليه، ثم تخلعيه بعد ذلك؛ فإنه لم يمنع في المحلَّى من هذه الصورة، قال -رحمه الله-: لَوْ تَعَمَّدَ لِبَاسَ ذَلِكَ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ، جَازَ الْمَسْحُ أَيْضًا. انتهى.
والله أعلم.