عنوان الفتوى : ترك ممر في طرف الصفّ من باب الوقاية
نترك في مسجدنا معبرًا بتقدير متر عن شمال الصف، بحيث لا يلتصق الصف بالحائط؛ من باب الوقاية، ووضعنا خطًّا على الأرض؛ حتى يتبين ذلك للمصلين، فلا يصلون في ذلك المعبر، فهل في ذلك مخالفة شرعية؛ فذلك من عدم إتمام الصف. بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في صفوف الصلاة أن تكون تامّة، فلا يُبدأ بالصف الثاني مع وجود نقص في الصف الأول، ففي صحيح مسلم من حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ. رواه مسلم.
هذا هو الأصل، ولكن جرت العادة في بعض المساجد أن يتركوا مَمَرًّا في طرف الصف -يمينًا أو شمالًا- يبدأ من الصف الأول إلى آخر المسجد من الخلف؛ وذلك من أجل المرور، أو الدخول، أو الخروج، ويضعون حدًّا فاصلًا يبين نهاية الصف، وأن ما بعده ممر، وليس تابعًا للصف؛ فربما انتقض وضوء أحد المصلين أثناء الصلاة؛ فيخرج من ذلك الممر، كما يخرج منه مَن بادر بالخروج عقب سلام الإمام؛ فلا يتخطّى صفوف المصلين الذين وراءه، ولا يمرّ أمام مسبوق قام لقضاء صلاته، أو متنفّل.
فإذا كان هذا ما يسأل عنه الأخ السائل، فنرجو ألا يكون هناك حرج في عمل هذا الممر، وتكون نهاية الصف حينئذ عند الحد الفاصل بين الصف والممر.
والله أعلم.