عنوان الفتوى : حكم مشاركة من رأس ماله من قرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مجال التجارة لقطع غيار السيارات، وعرض عليّ أحد أصدقائي مبلغا ماليا لتشغيله مضاربة، وأخذ نسبة ربح شهرية متغيرة. ولكن أصل المبلغ أخذه صديقي كقرض من البنك، ولم يستفد به في شيء، ويريد أن يستفيد منه كربح من خلال المضاربة معي، وتسديد الباقي كأقساط عن القرض للبنك.
فهل يوجد إثم عليَّ إذا أخذت المبلغ وشغلته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في التعامل معه، واستثمار المال في المجال المذكور؛ بأن يكون العمل والجهد منك، ورأس المال منه مقابل نسبة من الربح تتفقان عليها.

وأما كون رأس مال الشريك أصله من قرض؛ فهذا لا يمنع من التعامل معه فيه معاملة مباحة، ولو كانت معاملة القرض محرمة، فحرمتها إنما تتعلق بذمته. وانظر الفتوى: 45557.

وينبغي عليك أن تنصحه بالتوبة مما أقدم إليه بالندم، والاستغفار منه، والعزيمة ألا يعود إليه.

والله أعلم.