عنوان الفتوى : أحكام من عمل بوظيفة في دولة لا تسمح بها للأجنبي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ولدت، وأقمت في دولة عربية، لكن لا أحمل جنسيتها، الآن تخرجت، وحصلت على إقامة عمل كمصمم في نفس الدولة، لكنني عملت في المحاسبة، وليس التصميم.
علما بأن العمل كمحاسب ممنوع للأجانب في هذه الدولة. هل وقعت في الحرام؟ وهل راتبي حرام عليّ؟
وفي حالة حرمة هذا الأمر، ألا تندرج حالتي تحت "للضرورة أحكام"؟ فأنا لا أملك وظيفة أخرى، ولا أستطيع الذهاب إلى مكان آخر، وأسرتي تعيش في نفس الدولة، وإذا تركت هذا العمل، سأضطر لترك عائلتي، ولن أجد مالاً لأصرف منه على نفسي.
ولو كان حراما، هل يمكنني متابعة العمل دون أخذ الراتب فقط اكتسابا للخبرة، حتى أجد عملاً آخر؟
شكرا جزيلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فههنا ثلاث مسائل:

الأولى: أن تصرف ولي الأمر بتقييد المباحات يجب امتثاله إذا تعينت فيه المصلحة، أو غلبت، وإلا وجب ذلك في الظاهر دون الباطن، فلا يتعلق بمخالفته إثم في الباطن، وإنما يبقى الوجوب في الظاهر منعا للفتنة، والفوضى، وفساد الأمور. وراجعي في ذلك الفتوى: 137746.

والثانية: أن المرء إذا وجب عليه الالتزام بتقييد ولي الأمر للمباح، فخالف، فهذا لا يعني حرمة أجرته، أو راتبه، وإنما يعني أنه يأثم، وأما الأجرة فحكمها يتعلق بحكم العمل ذاته، فإن كان العمل مباحا في ذاته؛ فأجرته حلال، ويبقى إثم مخالفة النظام في رقبة صاحبه.

والثالثة: أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، وهذا بلا ريب يختلف من حال إلى حال، ومن شخص إلى شخص. وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.

والله أعلم.