عنوان الفتوى : معاملة من يلمسون الميتة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل بالفتوى: 380549، لكن أهلي -وكذلك الناس- يشترون الدجاج، أو بعض المنتجات التي يدخل في تركيبها، وباعتباره ميتة نجسة؛ فإن ذلك يسبب مشقة لي؛ لأنهم يلمسونه، ويلمسون أشياء أخرى بعد ذلك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا حكمنا بأن هذا الدجاج من الميتات؛ فإن الميتة نجسة، باتفاق المذاهب الأربعة، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء: (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أن الميتة نجسة العين، وقد حرّم الله أكلها بقوله: {حرمت عليكم الميتة}، ووصفها بالرجس في قوله: {قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس}، والرجس في اللغة هو: القذر، والنجس. وحكى الرازي الإجماع على نجاسة الميتة. اهـ.

ولا يحكم بانتقال النجاسة من الميتة، إلا إذا كانت رطبة، أو مسّها المرء بيد رطبة، وحصل اليقين بذلك، وإلا فلا يحكم بمجرد الشك.

وإذا تنجس شيء من محتويات البيت، ثم جف؛ فإنه لا تنتقل منه النجاسة إذا مسه شيء جاف، وراجع في ذلك الفتاوى: 154941، 122112، 228193.

وإذا ترتب على ذلك حرج، ومشقة زائدة؛ فنرى أنه لا حرج على السائل في معاملة أهله؛ باعتبار أن هذا الدجاج ليس بميتة؛ مراعاة للخلاف فيه، ثم تخفيفًا في مسائل النجاسة، إذا عمّت بها البلوى، وشقّ التحرّز عنها، كما يدل عليه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كانت ‌الكلاب ‌تبول، وتُقبل وتُدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئًا من ذلك. رواه البخاري. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برشّ المسجد، أو غسل حصبائه؛ ‌تخفيفًا في هذه النجاسة؛ لعموم البلوى، ومشقة الاحتراز.

والله أعلم.