عنوان الفتوى: حكم الاقتراض ممن يعمل في مصنع سجائر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أقترض من صاحب لي يعمل في مصنع سجائر لأني لا أجداً غيره يقرضني من غير ربا ولا فوائد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل في مصنع السجائر حرام والراتب المستفاد من ذلك حرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 24838، والفتوى رقم: 36277.

وعليه فإذا كان عمله هذا هو المصدر الوحيد عنده فإنه لا يجوز الاقتراض منه، أما إذا كان له مصدر آخر من الحلال فإنه لا حرج في الاقتراض منه مع الكراهة، ما لم يكن المال المقترض هو من عين المال الحرام، وراجع التفاصيل في حكم التعامل مع من ماله حرام، وذلك في الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 7707.

والله أعلم.


 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة