عنوان الفتوى : حكم التعاقد على بيع وجبات للموظفين
لدينا معاملة مالية ولكني لا أعلم هل هي حلال أم حرام، وهل تعتبر ربا، لدينا بالمؤسسة التي نعمل بها صندوق يسمى الصندوق الاجتماعي، يقدم حسب القانون مبلغا للمال كمنحة طعام للأعوان الذين يعملون بتوقيت مستمر بسب ظروف عملهم، وبالنسبة للموظفين الذين يعملون بحصتين في اليوم وأنا واحد منهم يقدم لنا شهريا تذاكر للمطاعم قيمة الواحدة منها ثلاثة دنانير بعد أن دفعنا للشركة ديناراً واحدا لكل تذكرة أي أن صندوق الشركة يساهم بدينارين ونحن بدينار واحد، تقوم مؤسستنا بشراء التذاكر بنفس سعرها وهو ثلاثة دنانير من الشركة الخاصة بالتذاكر ولا أعلم هل يتم ذلك يدا بيد أم لا ويكون ربح هذه الشركة من المطاعم بحيث إننا عندما نتناول غذاءنا في أحد المطاعم وندفع ثمن ما أكلناه بهذه التذاكر، تقوم هذه المطاعم باستخلاص نقودها بتقديم هذه التذاكر للشركة الخاصة بالتذاكر وتقبض 90 في المائة من قيمة التذاكر، أي أنّ ربحها هو10 في المائة من قيمة التذاكر تستخلصها من المطاعم وليس من مؤسستنا، فهل يجوز أن نتعامل بهذه التذاكر وإذا كان لا فهل نسلّم في حقوقنا وكيف نتصرف بها، هنالك بعض المتاجر التي تقبل البيع بهذه التذاكر على شرط أن تخصم 12 في المائة من قيمة التذاكر عند الدفع (لأن هذا ما تستخلصه المتاجر نقدا من الشركة)، فهل يجوز شراء السلع من هذه المتاجر بالتذاكر التي ذكرناها، أنا أسكن بمنطقة بعيدة عن المطاعم التي تتعامل بهذه التذاكر وأفضل تناول الغذاء في منزلي بما أنه قريب من عملي فهل يجوز أن أبيع هذه التذاكر نقداً للشركة بنسبة 85 في المائة من قيمة التذاكر؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك هو أن العقد الذي يتم بين الصندوق المذكور وبين الشركة عقد بيع وجبات كل وجبة بثلاثة دنانير، وهذا عقد سلم يشترط لصحته شروط بيناها في الفتوى رقم: 11368، وعليه فإذا كانت هذه الشروط متوافرة فلا حرج عليكم في المشاركة في الصندوق المذكور واستيفاء هذه الوجبات من المطعم سواء كان ملكاً للشركة أولاً، لأنه إن كان ملكاً للشركة فلا إشكال وأما إن كان غير مملوك لها فإنها تكون قد أذنت له في وفاء السلم الذي عليها، والدليل على ذلك التذاكر الممنوحة لكم.
ولا يجوز لكم استيفاء المسلم فيه وهو الوجبات من غير جنسها من نقد أو سلع سواء كان ذلك من الشركة نفسها أو من غيرها، لما رواه أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.، قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع فلم يجز كبيعه من غيره، فإما إن أعطاه من جنس ما أسلم فيه خيراً منه أو دونه في الصفات جاز لأن ذلك ليس ببيع إنما هو قضاء للحق مع تفضل من أحدهما.
وأما عدم قبض المؤسسة للتذاكر في مجلس العقد فهو غير مؤثر لأنه ليس بيع عملة بعملة أو ربوي بمثله.
والله أعلم.