عنوان الفتوى : شروط بيع السلم
زوجي يعمل في بيع مواد البناء، والتي تشمل الرمل، والزلط، والإسمنت، وحديد التسليح، وهي سلع أسعارها تتغير باستمرار صعودا وهبوطا، فأحيانا يأتيه الزبون يريد شراء سلعة مثل الحديد، وهو لا يملك السلعة، ولكن يأخذ المال، ويشتري الحديد من تاجر الحديد. بعض الزبائن لا يريدون السلعة في الحال، ولكن يريدونها بعد أجل معين، فيعطون المال لزوجي؛ ليحجز البضاعة بسعر اليوم (زوجي يحتاج المال ليدير تجارته) وحين يأتي موعد تسليم البضاعة للزبون، يكون السعر قد تغير سواء بالزيادة أو النقصان... فإن كان التغير بالزيادة تحمل زوجي الخسارة، وإن كان بالنقصان يعطي الزبون البضاعة بالسعر المتفق عليه سابقا. فما مدى حرمة ذلك من عدمه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الصورة إنما تصح شرعا إذا كانت من قبيل بيع السلم، لكن هذا البيع -بيع السلم- له شروط خاصة لا بد أن تجتمع في العقد حتى يكون بيعا صحيحا.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه، وهي شروط سبعة:
أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفته.
الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا.
الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالذرع في المذروع.
الرابع: أن يشترط لتسليمه المسلم فيه، أجلا معلوما.
الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله.
السادس: أن يقبض الثمن في مجلس العقد.
السابع: أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح.
والأصل في جواز السلم من القرآن، قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل، قد أحله الله تعالى في كتابه، وأذن فيه" ثم قرأ الآية، رواه سعيد، ومن السنة ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة، والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه. اهـ.
وإذا اجتمعت هذه الشروط في العقد، فتغير سعر السلعة في السوق، لا يؤثر على صحة البيع.
وراجعي للتفريق بين بيع السلم الجائز شرعا، وبين بيع الشخص ما لا يملكه، الفتوى رقم: 198689، والفتوى رقم: 202090
والله أعلم.