عنوان الفتوى : لا فرق في الاستنجاء بين البكر والثيب
هل يجب على البكر غسل غشاء البكارة في الاستنجاء؟ وهل يجب غسل فتحة الإحليل؟
وما المقصود بعدم وجوب التفرقة بين الشفرين في الاستنجاء، إذ هذا يظهر أنه لا فرق في الاستنجاء بين البكر والثيب، وقد فرق العلماء بينهما في مسألة الاستنجاء. ولا أعلم فرقا بينهما في مسألة الاستنجاء سوى انفضاض الغشاء من عدم ذلك.
إذا شككت في وصول البول لجزء معين من فرجي، فهل يلزمني غسله؟ ماذا لو غلب على ظني عدم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة يجب عليها عند الاستنجاء غسل ما ظهر من الفرج حال جلوسها، لا فرق في ذلك بين البكر والثيب، كما قال بعض أهل العلم.
جاء في حاشية الدسوقي المالكي: وتغسل المرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا كل ما ظهر من فرجها حال جلوسها. وأما قول عبد الباقي: وتغسل المرأة ما ظهر من فرجها، والبكر ما دون العُذْرة ففيه نظر؛ إذ التفرقة بين الثيب والبكر إنما هي في الحيض خاصة، كما ذكره صاحب الطراز، واختار في البول تساويهما؛ لأن مخرج البول قبل البكارة والثيوبة بخلاف الحيض، ولا تدخل المرأة يدها بين شفريها كفعل اللواتي لا دين لهن. اهـ
وفي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: والعُذرة بضم العين بكارتها. اهـ
وإذا شككت أو غلب على ظنك عدم إصابة موضع معين بالنجاسة، فلا يلزم غسله لأن الأصل الطهارة، فلا يُحكم بالنجاسة إلا بيقينٍ.
وانظري الفتوى: 370945.
والله أعلم.