عنوان الفتوى : حكم من صلى بظهور شيء من الفخذ جاهلا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي بنطلون به قطع صغير، وهو فوق الركبة، وأنا أعرف أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن كنت أقول لنفسي إن هذا قطع يسير، ولن يبطل الصلاة.
ولكن عندما بحثت عن ذلك رأيت أن معظم الأئمة؛ كالإمام الشافعي، والإمام أبي حنيفة، والإمام أحمد بن حنبل يرون بأن هذا يبطل الصلاة، وأنا الآن لا أدري كم مرة صليت بهذا البنطلون.
فأريد أن أعرف كم أعيد من الصلوات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي كون الفخذ عورة خلاف مشهور، والذي نفتي به هو قول الجمهور، وهو أنها عورة.

وفي كون تركك الستر الواجب جهلا بالحكم مبطلا للصلاة خلاف مشهور كذلك، وانظر الفتوى: 125226.

ولا إعادة عليك على قول شيخ الإسلام، ومن وافقه ممن يعذرون بالجهل في هذه المسائل، وكذا لا إعادة عليك على قول من يرى أن الفخذ ليس بعورة، وهو وإن كان قولا مرجوحا، لكن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء كما في الفتوى: 125010.

وعلى هذا كله، فيسعك عدم القضاء -إن شاء الله-، وإن أردت الاحتياط، فبابه واسع، وعليك إذًا أن تتحرى، فتقضي ما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك.

ولبيان كيفية القضاء حيث أردته انظر الفتوى: 70806.

والله أعلم.