عنوان الفتوى : هل يعطي صدقة التطوع لأهل البدع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من المعلوم أن أغلبية سكان العراق شيعة هل يصح التبرع لهم عن طريق المؤسسات التي تدعو إلى التبرع لهم ، مع أنهم من الممكن أن يتقووا بهذه الأموال على أهل السنة .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

الحكم بأن أغلبية سكان العراق من الشيعة ليس دقيقا ، لأن الإحصاءات الموجودة بين أيدينا الآن أكثرها قديمة ، ولم تكن بتلك الدقة ، بل إن بعض الإحصاءات الحديثة أثبتت عكس ذلك بناء على استقراء أحوال المحافظات هناك .

وعلى كل حال فإذا كان الذي يدفع إلى الرافضة من الصدقة الواجبة أي الزكاة المفروضة فقد سبق بيان حكمه في السؤال رقم ( 1148 ) ، أما إذا كان ما يدفع هو من الصدقة المستحبة أي صدقة التطوع فقد نص أهل العلم على جواز دفع صدقة التطوع إلى الكافر .

قال في الأم : " قال الشافعي : ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة وليس له في الفريضة من الصدقة حق " الأم 2/65

وقال في المغني : " وكل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم ، يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ولهم أخذها ، قال الله تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) . ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا " المغني 2/277

لكن إذا كان المال المتصدق به يستعان به على معصية أو أذية مسلم ، فلا يجوز دفعه لمسلم فضلا عن مبتدع أو كافر .

وبناء على ما سبق ، فإذا كنت متيقنا من أن تلك الأموال ستصل إلى أناس يتقوون بها على أذية المسلمين فلا يجوز دفعها ، ويمكنك البحث عن طرق أخرى لدفعها لأهلها ومن هم أحق بها ، والأولى أن يعطي المسلم زكاته لأهل الطاعة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص (103) : ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله ، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين ، كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين . فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطي شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها . اهـ.

والله أعلم .