عنوان الفتوى : طهارة وصلاة من تخرج منها أحيانا قطرات بول
بارك الله فيكم.
ما حكم من تنزل منه قطرات أحيانا، فأخد برخصة صاحب السلس. هل يجوز له ذلك؟
وفي حالة الجواز، فالمفروض عليه أن يتوضأ لكل صلاة.
سؤالي هو: إذا كنت أصلي الظهر ودخل وقت العصر. هل أقطع وأعيد الصلاة أم أكمل؟
وبالنسبة للتحفظ: ما الحكم إذا سقطت الحفاظة وأنا أصلي بسبب الحركة؟
وهل إذا غيرتها في الوقت دون لمس الذكر، أغسل مكان الذكر وأطهر الملابس؟
وهل المطلوب منه أن يسد مخرج البول، أو يلبس شيئا يحمي ملابسه الخارجية من البول؟
وهل إذا لبس سروالا داخليا كحماية من البول، يكون ذلك مجزئا؟
بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا أمران:
أحدهما: أن الذي تخرج منه قطرات البول ليس مصابا بالسلس، إذا كان يجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة.
والواجب عليه أن ينتظر حتى يأتي ذلك الوقت، فيصلي فيه، وانظر الفتوى: 119395، والفتوى: 136434.
والثاني: أن صاحب هذه القطرات يجب عليه التحفظ بشد خرقة أو نحوها، على الموضع؛ لتمنع انتشار النجاسة في الثياب.
ولا يوجب عليه فقهاء المالكية ذلك، إن كان الحدث يخرج منه مرة فأكثر كل يوم، وانظر الفتوى: 75637.
ولا يجب إعادة التحفظ لكل صلاة، وانظر الفتوى: 128721، وقد بينا حكم ما إذا سد المخرج بلاصق، في الفتوى: 130768. وإن كان صاحب سلس، فإنه لا يصلي بوضوئه بعد خروج الوقت، إلا عند المالكية، الذين يرون أن طهارته لا تبطل بخروج الوقت، وكذا إذا لم يخرج منه شيء فإن طهارته لا تبطل.
وإذا كنت تصلي الظهر ودخل وقت العصر: فإن كنت تعمل بحكم صاحب السلس؛ لكونك مصابا به؛ فإن طهارتك تبطل على القول بانتقاض وضوء صاحب السلس بخروج الوقت، ويرى المالكية أن طهارة صاحب السلس لا تنتقض بخروج الوقت أصلا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ويسعك العمل بهذا القول عند الحاجة، وانظر الفتوى: 141250.
والاحتياط أن تقطع الصلاة في هذه الحال، وتعيد الوضوء، وتستأنف الصلاة، خروجا من الخلاف إلا إن تيقنت أنه لم يخرج منك شيء، فطهارتك باقية على ما قدمنا.
والله أعلم.