عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة على التحويلات المالية
بسم الله الرحمن الرحيمما هو حكم العمل في الحوالات المالية ؟ وما هي الطرق المشروعة لأخذ الأجرة لي كصاحب محل حوالات؟وهل يجوز أن آخذ أجرتي على الحوالات التي أبعثها للناس وأوصلها كنسبة على المبلغ المحول كان أخذ نسبة 5% أو غير ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا انضبطت الحوالات المالية بالضوابط الشرعية، فلا بأس بالعمل في هذا المجال، أما إذا وجدت المخالفات الشرعية كعدم التقابض عند المصارفة، فإن ذلك لا يجوز، لأن من شرط المصارفة التقابض، وراجع الفتوى رقم: 7213، والفتوى رقم: 15707.
وأما عن أخذ أجرة على التحويل فلا بأس به بالشرط السابق، وهو انضباط التحويل بالضوابط الشرعية، وسواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا لا يختلف باختلاف المبلغ أو كانت نسبة معينة من المبلغ المحول، لكن بشرط العلم بالمبلغ المحول، لأن العلم بالمبلغ يعني العلم بهذه النسبة، فتخرج الأجرة من الجهالة إلى العلم بها.
والله أعلم.