عنوان الفتوى : دفع الزكاة لأولاد الأخت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ورثت أنا وأخواتي بيتًا من أبي، وبعناه، وحسبنا نصيب كل فرد من النقود، ثم وضعنا النقود كلها عند أخي -ولا أذكر هل حال عليها الحول قبل شراء الأرض والبناء-، واشترينا أرضًا لنا جميعًا، وشرعنا في البناء عليها، فهل يجوز إخراج الزكاة لابنة أختي؟ مع العلم أن أمّها ورثت، ولكنها تريد أن تدّخر مالها؛ حتى تساهم معنا في البناء، ويصبح لديها شقة تستفيد منها ماديًّا؛ لأنهم فقراء جدًّا، وزوجها يعمل الآن، لكنه منذ سنتين لم يستلم راتبًا، وهم معتمدون في حياتهم على المساعدات من إخوتها، ومن باقي أفراد العائلة.
وأختي الأخرى لديها ولدان، وهي وارثة، ومعلّمة أيضًا، ولا تستلم إلا نصف راتب كل ستة أشهر، وأبناؤها أعمارهم فوق العشرين عامًا، ولم يجدوا عملًا ثابتًا، وخلال كل فترة وأخرى يجدون عملًا، ثم ينتهي العمل، فيبحثون عن غيره، فهل يجوز دفع الزكاة لهم أيضًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فثمن البيت تجب زكاته إذا حال الحول عليه، فمن بلغ نصيبه من الثمن نصابًا، وحال عليه الحول قبل شراء الأرض؛ وجبت عليه زكاته.

وفي حال الشك في تمام الحول قبل شراء الأرض، فلا زكاة، كما تقدم في الفتوى: 95387.

أما الأرض التي اشتريتموها للبناء عليها، فلا زكاة فيها، ولا فيما سيبنى عليها، إذا كنتم لا تنوون التجارة، بل السكنى مثلًا, وراجعي الفتوى: 136482. وقد بيَّنا ضابط الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة في الفتوى: 128146.

فمن كان من أبناء أو بنات أختك، أو أخواتك، تنطبق عليه صفات الفقير المستحق للزكاة؛ فيجوز دفع الزكاة إليه، وإلا فلا.

والله أعلم.