عنوان الفتوى: صرف الزكاة في طباعة كُتب تفسير القرآن أو إنشاء موقع إلكتروني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إخراج زكاة المال على الدعوة -كطباعة كتاب تفسير للقرآن، أو فتح موقع إلكتروني-؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمصارف الزكاة قد حدّدها الله في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

وبناءً على ما سبق؛ فلا يجزئ صرف الزكاة في طباعة كُتب تفسير القرآن، ولا إنشاء موقع إلكتروني، وراجعي التفصيل في الفتوى: 140864.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام الوكالة في الزكاة واستيعاب مصارفها
حكم إخراج زكاة المال في أبواب الصدقة الجارية
سداد دين الأب من الزكاة
دفع الزكاة للأخت الفقير زوجها التي تملك ميراثًا يمكنها بيعه
هل تحلّ الزكاة لمَن ملك دارًا وسيارة ومحلًّا للإيجار ولكنّ دخله لا يفي بالنفقات؟
دفع الزكاة لأولاد الأخت
دفع الزكاة للأخ المدين العاطل عن العمل