عنوان الفتوى : حكم من استعمل قطرة الأنف ناسيا وهو صائم
ما حكم من استعملت قطرة الأنف أثناء الصيام، ناسية، ووجدت طعمها. ثم تذكرت، وحاولت إخراجها؟
هل يصح قياسها على الأكل والشرب في حالة النسيان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطرة الأنف مفطرة للصائم، إذا وصل أثرها إلى الجوف؛ لأن الأنف منفذ معتبر للجوف، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وللمزيد، انظري الفتوى: 164955.
لكنك ذكرت في السؤال أنك وضعتها ناسية للصيام، وما دام الأمر كذلك فصومك صحيح على الراجح، قياسا على من أكل أو شرب ناسياً؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
وننبه على أن من احتاج إلى استعمال قطرة الأنف للعلاج في حال الصيام الواجب، وكان لا يتحقق المقصود منها إلا بوصولها إلى حلقه أو جوفه، فيعتبر مريضاً، وله الترخص في استعمالها لحاجته للدواء.
أما من لم يكن محتاجا للقطرة أثناء الصيام، ويمكنه أن يقتصر في استعمال القطرة على الليل، فإنه يحرم عليه تناول المفطر في رمضان، أو في الصيام الواجب قضاء أو نذرا، سواء كان المفطر قطرة أنف أو غيرها.
وأما المتطوع فهو أمير نفسه على الصحيح: إن شاء أكمل صيامه -والإكمال أولى- وإن شاء أفطر، ولا سيما إذا كان فطره لحاجة. وانظري الفتوى: 3473.
والله أعلم.