عنوان الفتوى : المدة التي ينقطع بها حكم السفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد معرفة رأي الشافعية في المسألة التالية وفقكم الله، أنا طالب جامعي, تبعد الجامعة عن قريتي حوالي 140 كم، حيث إنني أذهب للجامعة غالبا يوم الجمعة مساء وأبدأ في العودة يوم الأربعاء ظهرا, فهل يجوز لي أن أقصر وأجمع الصلاة. علما بأن بعض المحاضرات تمتد من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء. جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإن الجامعة إذا كانت في قرية أو مدينة تفصل بينها وبين قريتك تلك المسافة التي ذكرت، أو تفصل بينهما مسافة القصر، وهي ثلاثة وثمانون كيلومتراً، وكنت تصل قرية الجامعة يوم الجمعة أو ليلة السبت، فتقيم فيها إلى مساء الأربعاء فإنك –إذن- في حكم المقيم، فلا يصح لك قصر الصلوات ولا جمعها، لكونك أقمت أربعة أيام، وأما لو كنت لا تصل قرية الجامعة إلا صباح السبت فإنك في حكم المسافر على أصح القولين، فالمسافر إذا وصل الجهة المقصودة يصير في حكم المقيم إذا نوى إقامة أربعة أيام لا أقل، وكل ذلك حسب مذهب الشافعية كما طلبت، قال في المنهاج: ولو نوى إقامة أربعة بموضع انقطع سفره بوصوله، ولا يحسب منها دخوله وخروجه إذا دخل نهاراً على الصحيح.

قال الشربيني في مغني المحتاج: فإن دخل ليلاً لم يحسب بقية الليلة ويحسب الغد، ومقامه في هذه الحالة دون ما يقيمه لو دخل نهاراً. وقال صاحب نهاية المحتاج: وتحسب الليلة التي تلي يوم الدخول، وكذا اليوم الذي يلي ليلة الدخول.

وبناء على ذلك فإنه لا يصح لك قصر الصلوات ولا جمعها على تقدير وصولك قرية الجامعة مساء الجمعة أو ليلة السبت كما بينا، ولا يُسِوغ لك ذلك امتداد الدروس الفترة التي ذكرت، فإن الصلاة ينبغي أن تقطع لها الدروس، أو أن تؤدى أثناءها.

ولك أن تجمع الجمع الصوري، بأن تنتظر حتى لا يبقى من مختار الظهر إلا قدر ما تؤدى فيه، ثم تجمعها مع العصر بحيث تكون الأولى في آخر وقتها والأخيرة في أوله.

والله أعلم.