عنوان الفتوى: حكم استخدام المخدر عند الولادة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز استخدام بنج موضعي لتخدير النصف السفلي حتى تتم ولادة دون ألم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالأصل في استعمال المخدر هو الحرمة إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة لذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28553.

وعليه؛ إذا كانت الولادة طبيعة فإننا ننصح بعدم استعمال المخدر، لكن إذا كان يصيب المرأة ما لا تطيقه، وكانت الولادة غير طبيعية، فلا بأس باستعمال المخدر، على أن تخدير النصف الأسفل من الحامل قد يفضي -في ما نتصور- إلى تثبيط عضلات الرحم التي تدفع بالجنين إلى الخارج، مما يؤدي إلى تأخر خروج الجنين لا إلى الإسراع به، فإذا ثبت أن الأمر كذلك فقد لا يفيد، والمرجع إلى أهل الاختصاص في شؤون الولادة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شرط جواز عملية التحويل الجنسي
حكم إجراء المرأة جراحة توسيع لعدم تمكن الزوج من الوطء
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها
محل جواز تحويل الجنس
محاذير تحويل الجنس
عملية ربط الرحم لمن تتضرر من بقية وسائل منع الحمل
حكم إجراء عملية في الأنف قد تؤدي إلى تغييرٍ في شكله