عنوان الفتوى : حكم صلاة الجزار في ثوبه الملوث بالدماء
السؤال
أعمل في محل دواجن، وملابسي تكون متسخة بالدماء. فهل يجوز الصلاة أم لا؟
مع العلم أن مواعيد عملي من الصباح حتى الرابعة بعد العصر.
الرجاء الرد للضرورة؛ لأني الآن اقوم بتأجيل صلاة الظهر والعصر إلى ما بعد العمل.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا عذر لك في تأخير الصلاة عن وقتها، وأنت مطالب أن تعد لنفسك ثوبا خاصا بالصلاة، تصلي فيه، بحيث إذا حان وقت الصلاة خلعت ثياب المهنة، وصليت في ثوب طاهر، ولا يجوز لك التساهل في ذلك ما استطعت إليه سبيلا، فإن تعذر عليك إعداد ثوب آخر، وتعذر إبعاد ثوبك عن النجاسات جاز لك أن تصلي في ثيابك، ويعفى عن تلك النجاسة بالنسبة لك لتعذر التحرز منها، ولا تؤخر الصلاة حتى لا يفوت وقتها.
جاء في الموسوعة الفقهية: من كانت حرفته تصيب النجاسة بسببها ثوبه أو بدنه؛ كالجزار، والكناس؛ فإنه يجعل لنفسه ثوباً طاهرا للصلاة فيه، أو يجتهد في إبعاد ثوبه عن النجاسة، فإن تعذر إعداد ثوب آخر، وتعذر إبعاد ثوبه عن النجاسة، وغلب وصول النجاسة للثوب؛ فإنه يصلي فيه، ويعفى عن النجاسة بالنسبة إليه لدفع الحاجة، بهذا صرح المالكية. انتهى.
وجاء في حاشية ابن عابدين من كتب الحنفية: وَكَالْبَوْلِ الدَّمُ عَلَى ثَوْبِ الْقَصَّابِ .. وَظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِالْقَصَّابِ أَيْ: اللَّحَّامِ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي ثَوْبِ غَيْرِ الْقَصَّابِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الضَّرُورَةُ، وَلَا ضَرُورَةَ لِغَيْرِهِ. انتهى.
وانظر للفائدة الفتوى: 139490. عن حكم الدم الخارج من الحيوان أثناء تذكيته وبعدها.
والله أعلم.