عنوان الفتوى: الشهادة بالسماع دون رؤية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم أن تشهد شهادة لم تسمعها، ولكنها حدثت، وتصدق من قالها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن شرط الشهادة أن تكون عن علم يقيني بالشيء المشهود به، والأصل في ذلك هو المعاينة، لكن تصح الشهادة بالسماع في أمور مخصوصة، يحصل العلم بها عن طريق سماع الأخبار الشائعة المتواترة والمستفيضة؛ كالنسب، والموت، ونحو ذلك.

وأما في غير ذلك؛ فلا تجوز الشهادة إلا بالمعاينة، ولا تجوز الشهادة بالسماع.

وراجع تفصيل هذا في الفتاوى: 379492، 74733، 18006.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شهادة الشخص على ما لا يعلمُ محرمة، والتوبة عليه واجبة
الترهيب من طلب شهادة الزور
تحريم الشهادة من دون علم
أحكام الشهادات وشروطها ومستنداتها
من شروط تحمل الشهادة علم الشاهد بالمشهود به بنفسه لا بغيره
كتابة اسم الطالب الغائب في قائمة الحاضرين، وموافقة المشرف
شهادة الشخص أمام أهل الفتاة أنه كان قد تعرف عليها وقابلها