عنوان الفتوى : إزالة تجاعيد الوجه بوسائل غير جراحية وغير دائمة
السؤال
ما حكم إجراء التجميل للأنف إذا كان طويلًا وكبيرًا عن المعتاد؟ وليست المشكلة في عرضه كمشكلة كثير من الفتيات، لكنه أطول من الأنف المعتاد، وأذكر تعليق أحد المعلّمين منذ عدة أعوام أنني لا بد أن أكون من أصول كنعانية؛ لأن شكل هذا الأنف غير موجود هنا، وما حكم إزالة التجاعيد التعبيرية في الجبهة؟ علمًا أن سني صغيرة، وخلال مدة قصيرة قد تصبح غائرة وتزيد من عمري، مع العلم أن كلتا العمليتين التجميليتين ستكونان بطرق غير جراحية، بل بطرق تدوم لمدة مؤقتة، ثم أعيد إجراءهما مرة أخرى إذا رغبت. جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ندري كيف يمكن معالجة طول الأنف الزائد من غير جراحة!
وعلى أية حال؛ فإن كان الأنف من الطول بحيث يعد ذلك تشوهًا في الخلقة، فيجوز إجراء عملية تجميل له؛ لإعادته إلى الصورة الطبيعية.
وأما إن كان طوله طولًا عاديًّا، لا يصل إلى التشوه، فلا تجوز تلك العملية، وانظري الفتوى: 195151 وما تضمنته من إحالات.
وكذا تجاعيد وجهك، إن كانت ناشئة عن حالة مرضية، فتجوز إزالتها بالجراحة، أو الحقن، وإلا فلا، وانظري الفتوى: 194575.
وأمّا إن كانت المعالجة بوسائل غير جراحية، وغير دائمة -مثل استعمال بعض الأدهان، أو غيرها-، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك؛ باعتباره غير داخل في تغيير خلق الله، قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيًا -كالكحل والتزين به للنساء-، فقد أجاز العلماء ذلك -مالك، وغيره-. انتهى.
وقال الدكتور صالح بن محمد الفوزان في رسالته: تغيير خلق الله، ضوابطه وتطبيقاته: ذكر بعض العلماء أن التغيير المحرَّم ما كان باقيًا على الجسم -كالوشم، والتفليج، ونحوهما مما جاء ذكره فيما سبق من نصوص-، أما ما لا يبقى -كالكحل، والحناء، ونحوهما-، فإن النهي لا يتناولهما، وقد أجازهما غير واحد من العلماء، ومثل ذلك بعض الإجراءات التجميلية التي لا يطول أثرها -كاستعمال الكريمات، والتقشير الكيميائي السطحي، ونحوهما-. انتهى.
ولا نرى مانعًا من الأخذ بهذا القول، وإن كان الاحتياط أفضل.
والله أعلم.