عنوان الفتوى : صامت عن قضاء رمضان الفائت فهل يجوز أن تجعلها عما سبق ذلك من رمضانات؟
عندي قضاء رمضان هذه السنة، وعندي قضاء لأعوام ماضية، لكنني صمت عدة أيام، ونويتها لصيام هذه السنة، ثم بعد أن انتهيت من الصيام وبعد مرور عدة أيام قررت أن أجعلها صيام قضاء للأعوام الماضية، وانقصتها من عدد قضاء الأعوام الماضية هل يجوز ذلك ؟ أم لا يجوز ذلك؟
الحمد لله.
من كانت عليه أيام من رمضانات، فإنه يقضيها مرتبة، فيبدأ بقضاء أقدمها، وهذا الترتيب واجب في مذهب الإمام أحمد.
قال في "كشاف القناع" (2/308): "ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية، ثم علم أن صومه كان بشعبان في الثلاث سنين: صام ثلاثة أشهر، بنية قضاء ما فاته من الرمضانات شهراً على إثر شهر أي: شهرا بعد شهر؛ يرتبها بالنية كالصلاة إذا فاتته .. ؛ أي: فإن الترتيب بين الصلوات واجب، فكذا بين الرمضانات إذا فاتت" انتهى.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بوجوب الترتيب، فقد سئلت ما نصه:
"والدتي مصابة بمرض الفشل الكلوي منذ تسع سنوات، ويمر شهر رمضان وهي تعمل عملية الغسيل لتنقية الدم، فهي تذهب إلى المستشفى ثلاث مرات في الأسبوع، وهي يوم (السبت، والاثنين، والأربعاء)، وطريقة عمل الغسيل بواسطة ليات عن طريق إبرتين، وهذا مما يفطر المرء إذا كان صائما، وقد مر عليها تسع رمضانات خلال تسع سنوات ولم تصم الأيام التي تعمل فيها عملية الغسيل، وعندما ينقضي شهر رمضان تفدي عن الأيام التي أفطرت فيها بدون قضاء هذا الصوم؛ نظرا لأنها تذهب كل أسبوع ثلاث مرات إلى المستشفى، فماذا تفعل بالرغم من أنه قد مر عليها تسع رمضانات، وهل عليها إثم؛ لأنها قامت بالإفداء عن كل يوم ولم تقض الصوم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فواجب عليها أنها تقضي الأيام التي أفطرتها من أشهر رمضان التي سبقت، ويكون القضاء مرتبا، فتصوم الأيام التي أفطرتها من الشهر الأول ثم الثاني. . وهكذا، وتطعم عن تأخير القضاء عن كل يوم إطعام مسكين، ومقداره كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر أو غير ذلك مما يقتاته أهل البلد؛ لعموم قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الثانية" (9/ 105).
وذهب الحنفية المالكية إلى عدم وجوب الترتيب في قضاء الصوم.
قال في "تبيين الحقائق"(6/ 220): " لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ، فَصَامَ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْأَوَّلَ: جَازَ. وَكَذَا لَوْ كَانَا مِنْ رَمَضَانَيْنِ، عَلَى الْمُخْتَارِ؛ حَتَّى لَوْ نَوَى الْقَضَاءَ لَا غَيْرُ: جَازَ. اهـ . فَتْحُ الْقَدِيرِ " انتهى.
وقال في "منح الجليل"(2/ 124): " وَمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَيْنِ بَدَأَ بِأَوَّلِهِمَا، وَإِنْ عَكَسَ أَجْزَأَ " انتهى.
ومراعاة الترتيب: أحوط، وفيها خروج من خلاف من أوجبه.
ومن جهل الترتيب، أو نسيه، فلا حرج عليه، وقضاؤه صحيح.
ولا عبرة بتغيير النية بعد أداء العبادة، فالقضاء وقع عن رمضان الفائت.
وينبغي عليك فيما يستقبل أن تراعي الترتيب في القضاء.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |