عنوان الفتوى : القسمة تنال مال المورث فقط
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد: أب لديه ولدان وقد بنى لكل واحدا بيتا متواضعالا يتعدى بضع غرف فوق بيته الكبير الذي يسكنه هو وباقي أفراد العائلة .وعند تقسيم الميراث قام الاب بضم هذين البيتين الى الميراث ومن ثم عمد الى تقسيم الميراث . سؤالي هو ما حكم الاسلام بذلك مع العلم أن الأب يعد من الرجال الاتقياء وعند معارضة أبنائه لهذه القسمة (كانت الاجابة بانه معتد بنفسه وهذا هو الشرع . اشير الى ان الابناء يطالبون بان تكون القسمة وفق الشرع وايضا يرفض هذا الأب أن يضم الى ميراثه ميراث زوجته التي ورثته عن أهلها . وبارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم هذا السائل أولاً أن البيتين الذين بناهما هذا الوالد فوق بيته الكبير من جملة ماله، ولا يخرجهما عن ملكه كونه أسكن فيهما ابنيه إرفاقاً بهما
ثانياً: أن ما ورثته الزوجة من مال من أهلها هو ملك لها، لا يحق للزوج أن يضمه إلى ماله ولا أن يورثه أبناءه، وعلى ذلك فما فعله هذا الوالد صواب، لأنه تصرف مالك في ملكه إن شاء الله ، وعلى هذين الابنين أن ينصاعا للحق وينقادا له.
وليحذرا أن يجعلا من هذه القضية منشأ خلاف بينهما وبين أسرتهما، فإن الخلاف تترتب عليه أمور كثيرة لا فائدة فيها، بل إنه قد ينشأ عنه ارتكاب ما لا يحل من قطيعة الرحم وغيرها. والله أعلم.