عنوان الفتوى: تأخير توثيق الزواج لا أثر له في ثبوت الزوجية أو عدمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في الزواج غير الموثق في أي جهة رسمية؟.. والسبب هو فترة انتظار لاختبار الزوجة والتأكد من سلوكها ونواياها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزواج يكون معتبرا شرعا إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح، سواء تم توثيقه أم لا، وتعتبر المرأة به زوجة، راجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 5962. وأما تأخير توثيقه، فلا أثر له في ثبوت الزوجية أو عدمها، ثم إننا لا نرى أن يؤخر الرجل الدخول بالمرأة بدعوى اختبار الزوجة من حيث سلوكها وأخلاقها، بل ليفوض أمره إلى الله تعالى، وليفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليقل: "اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه". فلعل الله تعالى أن يسعده بها، وأما ما يفعله بعض الناس من دعوى اختبارها، فيغلب أن تكون عاقبة ذلك الفشل والطلاق، لما تظهره المرأة من تكلف الأخلاق الحسنة، ثم ظهورها بعد الزواج والدخول بها على خلاف ذلك. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الزواج العرفي في بلاد الغربة مع رغبة المرأة في أن يكون الشهود بعيدين
حكم زواج السر والزواج العرفي
حكم الزواج بدون ولي ولا شهود
المرأة الكبيرة ذات الأبناء إذا تزوجت زواجًا عرفيًّا
الزواج العرفي من نصرانية
نسبة الولد في الزواج العرفي
سكن المرأة في بيت زوجها في زواج المسيار