عنوان الفتوى : الكذب غير جائز إلا بمسوغ شرعي معتبر
أنا موظف في مؤسسة عمومية اتصل بي أحد المسؤولين من المديرية في رمضان فسألنى هل رئيس الفرع موجود أم لا فأجبته بأنه جاء ثم خرج مع العلم بأن رئيس الفرع لم يأت قط. خوفا من العواقب التي ستترتب عن ذلك لو علم أني قلت الحقيقة. ما حكم صيامي في هذا اليوم جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت خفت على نفسك من بطش رئيس فرعك الذي تعمل فيه إن أنت قلت الحقيقة، فكان الأولى بك في هذه الحالة ألا تكذب، إذ في المعاريض مندوحة عن الكذب، فقد نص العلماء على أن المرء إذا كان سيتوصل بكذبه إلى دفع الظلم عن نفسه، أو جلب حقه الذي قد يضيع إن لم يفعل ذلك، فإنه لا مانع من أن يكذب لهذا الغرض، والأفضل أن يُعرِّض، وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 25629 لكن إذا ترتب على غياب رئيسك ضرر بالغ بالعمل، وخسارة لا يمكن تداركها، فالواجب عليك إبلاغ الجهات المسؤولة عنه، ولو أصابك بسبب ذلك ضرر، لأن الضرر العام يتفادى بالضرر الخاص، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 8005 وعلى كل حال فصيامك صحيح، والواجب عليك -إن كان كذبك بغير مسوغ معتبر شرعاً- أن تستغفر الله وتتوب إليه، وراجع الفتوى رقم: 2265 والله أعلم.