عنوان الفتوى : حلف ألا يقول سرا معينا، فاشترك مع قوم يتحدثون به
السؤال
أعلم كل أحكام القسم، فأرجو منك أن تجيبني هل علي صيام قسم أم لا؟
كنت أقسمت أن لا أقول سرا معينا. وكنت أجلس في مجلس، ووجدت الناس يتحدثون في هذا السر؛ فاشتركت معهم في الحديث.
فهل بذلك خرجت عن القسم، مع العلم أنني لم أقل لأحد على السر، لم أبلغ أحدا به، لكن كان هؤلاء الناس أصلا يتحدثون في السر، وعلى معرفة به؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت نيتك هي ألا تخبر أحدا بهذا السر ممن لا يعلمه، فلا كفارة عليك؛ لأنك لم تحنث في يمينك.
وأما إن كانت نيتك ألا تتحدث في هذا الأمر مطلقا، وكنت تحدثت فيه؛ فعليك الكفارة.
وننبهك إلى أن الكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وأنه لا يعدل إلى الصيام إلا عند العجز عن إحدى هذه الخصال الثلاث؛ لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
والله أعلم.