عنوان الفتوى : حكم بيع جهاز المسجل (الكاسيت)
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أملك كاسيت سيارة وأريد أن أبيعه، ولكن سمعت من أحد الأشخاص أن ثمن بيع الكاسيت حرام لأنه من الممكن أن يستخدم في معصية الله، فهل هذا الكلام صحيح، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله كل خير.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجهاز الكاسيت من الأجهزة التي تستعمل في الحلال والحرام، وما كان كذلك ففي بيعه تفصيل كالتالي: 1-يجوز بيعه لمن علمت أنه لا يستعمله إلا في المباح. 2-يحرم بيعه لمن علمت أو غلب على ظنك أنه يستعمله في الحرام. 3-إذا جُهل الحال، نُظر إلى الغالب في البلد، فإن غلب استعماله في الحرام، حرم بيعه، وقد نص الفقهاء على تحريم بيع السلاح في الفتنة، وتحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وذلك لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. والله أعلم.