عنوان الفتوى : لا حرج في استعمال كلمة "صدفة"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كلمة صدفة ، هل يجوز لي أن أقول عندما ذهبت إلى السوق قابلت فلاناً صدفة ؟ وهل هذه الكلمة (صدفة) حرام أو شرك بالله عز وجل ، وماذا أقول بدلاً من هذه الكلمة ؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله

لا بأس باستعمال كلمة قابلت فلاناً صدفة ، لأن مراد المتكلم بذلك أنه قابله بدون اتفاق سابق ، وبدون قصد منه ، وليس المراد أنه قابله بدون تقدير من الله عز وجل .

وقد ورد استعمال هذه الكلمة في بعض الأحاديث . منها : ما رواه مسلم (2144) عَنْ أَنَسٍ قَالَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ ( يعني بعبد الله بن أبي طلحة ) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ . . . الحديث. والميسم أداة تستخدم في الكي .

وروى أبو داود (142) عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . . . الحديث . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/393) :

"ليس قول الإنسان قابلت فلاناً صدفة محرّماً أو شركاً، لأن المراد منها قابلته دون سابق وعد أو اتفاق على اللقاء مثلاً وليس في هذا المعنى حرج" اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين : ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة "صدفة" ؟

فأجاب رحمه الله  :

"رأينا في هذا القول أنه لا بأس به ، وهذا أمر متعارف ، ووردت أحاديث بهذا التعبير : صادفْنا رسول الله صادفَنا رسول الله .

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع ، لأن الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له ، ولكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا ، فإن كل شيء عند الله معلوم وكل شيء عنده بمقدار وهو سبحانه وتعالى لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبداً ، لكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له : صدفة ، ولا حرج فيه ، وأما بالنسبة لفعل الله فهذا أمر ممتنع ولا يجوز" اهـ بتصرف .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين (3/117) .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...