عنوان الفتوى : لا يصحّ أن تكون المضاربة على قدر معلوم من رأس المال
السؤال
صديقي لديه مبلغ من المال، ويريد استثماره في تجارة الأدوية، واتفق مع صاحب مخزن الأدوية على نسبة 20 % في السنة من رأس المال، فإذا كان المبلغ 100 ألف، فيكون المبلغ 20 ألفًا في السنة.
أخبرته أن هذه المعاملة ربا؛ لأن الربح ثابت، لكنه سأل أحد الشيوخ، وأخبره بأن ذلك حلال؛ لأن المال بهدف الاستثمار، وليس الإقراض، وأنه طالما هناك اتفاق بين الطرفين، فلا يوجد ربا، فكل طرف موافق، وليس هناك إجبار، وتجارة الأدوية ليس بها نسبة خسارة؛ لأن الأدوية معروفة الأسعار والخصومات.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمضاربة الصحيحة تكون على قدر معلوم من الربح؛ كالنصف، أو الثلث، أو الربع، أو غير ذلك.
ولا يصحّ أن تكون المضاربة على قدر معلوم من رأس المال، فاشتراط قدر معين من رأس المال، يبطل المضاربة بلا خلاف بين أهل العلم، جاء في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء.
- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة. انتهى.
وانظر الفتوى: 206356.
والله أعلم.