عنوان الفتوى : خصم بعض الأجرة عند تأخر الموظف أو مشاجرته أو عصيانه للأوامر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم تطبيق لائحة الجزاءات الصادرة عن وزارة العمل؟ علمًا أنه يتم خصم مبالغ من راتب الموظف إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في اللائحة، كما لو تأخر في القدوم إلى العمل، أو تغيب، أو تشاجر مع أحد الزملاء، أو لم يطع الأوامر العادية الخاصة بالعمل، ونحو ذلك، فيخصم من راتبه أجرة ربع يوم، أو نصف يوم، ونحو ذلك، والخصم يوضع في صندوق تطوير الموظفين، ولا يخصم لصالح الشركة.
ووزارة العمل جعلت الشركات بالخيار: فإما أن تتسامح مع موظفيها، فلا تطبق اللائحة، وإما أن تطبقها مخففة، أو بحدّها الأعلى، على ألّا تزيد العقوبة عن الحدّ الأعلى المنصوص في لائحة مكتب العمل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنجمل الجواب عن هذه المسألة في أمرين:

أولهما: ما يتعلق بتضمن العقد بين العامل وجهة العامل استحقاق خصم أجرة يوم، أو نحوها، إذا تأخر عن المجيء ساعة، أو ساعتين، وقد بينا في فتاوى سابقة أن لهذا الشرط وجهًا سائغًا، كما في الفتويين: 131151، 174337

وثانيهما: ما يتعلق بتعزير الموظف بالخصم من راتبه، إن حصلت منه خصومة، أو عصيان أمر، ونحوه، فهذا من قبيل التعزير بالمال، وقد منعه أكثر أهل العلم، وأجازه بعضهم، وممن أجازه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

واستدلّ كل فريق بأدلة، تراجع في محالها من كتب الفقهاء، في باب: التعزير.

ومن أجاز التعزير بالمال، ذكر كونه خاصًّا بولي الأمر، أو نائبه.

وقد ذكرت في السؤال أن لائحة الجزاءات صادرة عن وزارة العمل، وهي ممثلة لوليّ الأمر.

 ومن ثم؛ فإنه -على القول بجواز التعزير بالمال لوليّ الأمر- لا حرج على جهة العمل فيما ذكرت.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...