عنوان الفتوى: لا يجوز لزوجك أن يأمرك بقطع الرحم إلا لعذر شرعي مبيح لذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل للمرأة طاعة الزوج في قطع الرحم مع أخت الزوج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقطع الرحم كبيرة من الكبائر وقد عطفه الله جل وعلا على الفساد في الأرض قال تعالى: (فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض ويتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) [محمد: 22، 23]. ولا يجوز لأحد أن يأمر غيره بمعصية فإن استطعت أن تناصحي زوجك وتنبهي على أن هذا لا يجوز فأفعلي وإلا فإن خفت من أن ينالك منه سوء إن لم تستجيبي لطلبه فقاطعيها، وإن لم تخافي فلا تقاطعيها ما لم يبين لك وجهاً شرعياً يبيح المقاطعة كأن تكون ممن يتظاهر بالفساد أو ارتكاب المعاصي. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة