عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجته: "والله، يحرم عليَّ رؤية وجهك مرة ثانية"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، فقالت لي زوجتي: "يحرم عليَّ أن أكلمك إذا ذهبت إلى المدينة"، فرددت عليها بغضب، وقلت: "والله، وأنا يحرم عليَّ رؤية وجهك مرة ثانية"، وليست لي نية في الطلاق، ولا أريده، فهل هذا ظهار، أم لغو؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقول الزوجة لا يقع به تحريم، لكن إذا حنثت، لزمها كفارة يمين، على القول الراجح عندنا، وراجع الفتوى: 157899.

وحلفك على تحريم رؤية وجهها من غير نية الطلاق، أو الظهار؛ لا يقع به طلاق، أو ظهار، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 2022.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من حلف بالله كاذبا
اللفظ الذي يقتضي التكرار في اليمين
لا كفارة على من فعل ما حلف عليه
من حلف على حذف إحدى قنوات المسلسلات فحذفها ثم أرجعها
الحلف كذبًا لاستخلاص الحق
واجب من نقض عهده مع الله وعمره ثلاث عشرة ستة
اليمين التي تجب منها الكفارة أو التوبة
واجب من حلف بالله كاذبا
اللفظ الذي يقتضي التكرار في اليمين
لا كفارة على من فعل ما حلف عليه
من حلف على حذف إحدى قنوات المسلسلات فحذفها ثم أرجعها
الحلف كذبًا لاستخلاص الحق
واجب من نقض عهده مع الله وعمره ثلاث عشرة ستة
اليمين التي تجب منها الكفارة أو التوبة