عنوان الفتوى : ما حكم استعمال تقنية (Fractional laser) لنضارة الوجه وإزالة الندبات؟
ماحكم استخدام ليزر الفراكشنال للوجه، وهو عبارة عن: تقنية تعمل على توصيل أشعة الليزر إلى طبقات عميقة من الجلد، حيث إن هذه التقنية تعمل على تجديد الخلايا بشكل كبير، وتزيد من نشاطها، مما يؤدي لزيادة الكولاجين، كما إن الفراكشنال ليزر يجعل البشرة ناعمة نقية، ونضرة، ويعالجها من الآثار، والندبات، سواء من الحروق، أو الجروح، وحب الشباب؟
الحمد لله.
أولا:
"الفراكشنال ليزر (Fractional laser) أو ما يعرف بتقشير الجلد الجزئي بالليزر هي تقنية تجميلية غير جراحية، يتم خلالها تسليط حزم دقيقة من الليزر الجزئي إلى الطبقات السفلية من الجلد، لتحفز عملية الشفاء الطبيعية للأنسجة المتضررة في منطقة العلاج، وبالتالي نمو سريع لأنسجة صحية جديدة.
يمكن استخدام الفراكشنال ليزر على الوجه والرقبة والصدر والذراعين واليدين، وينتج عن هذا النوع من العلاج نتائج مرضية وطويلة الأمد.
آلية العمل: توصيل شعاع من الليزر المقسم إلى آلاف من أعمدة العلاج الصغيرة والعميقة إلى طبقة البشرة والأدمة من الجلد.
وخلال هذه العملية يتم طرد الخلايا الصبغية القديمة للبشرة، وإعادة تشكيل الكولاجين وتكوين كولاجين جديد، كرد فعل لتغلغل أشعة الليزر إلى الأدمة، وبالتالي يتم وصفه بأنه علاج مكثف داخل المنطقة المتضررة بينما تظل الأنسجة المحيطة سليمة غير متأثرة.
وتستعمل هذه التقنية في:
التخلص من الخطوط الرفيعة والتجاعيد المرتبطة بالشيخوخة وخطوط التمدد.
التقليل من أضرار التعرض لأشعة الشمس والتصبغات الناتجة عنها.
التخلص من الندبات الناتجة عن حب الشباب وندبات الجراحة الأخرى.
توحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات المرتبطة بالتقدم في العمر.
علاج الآفات الجلدية السابقة للسرطان.
علاج اضطرابات التصبغ، مثل: الكلف"، انتهى
ثانيا:
لا حرج في استعمال هذه التقنية إذا خلت من الضرر، وكانت على يد طبيية، وفي غير العورة.
ولا يجوز أن تكون على يد رجل، ولا من امرأة في موضع العورة بالنسبة لها، وهو ما بين السرة للركبة؛ لأنه لا ضرورة ولا حاجة هنا تبيح كشف العورة، ولا كشف شيء من البدن لرجل.
ومستند الجواز أن الأصل الإباحة، وأن الأمر لا يزيد على كونه تنظيفا للبشرة وتجديدا لخلايا الجلد، وقد كان نساء الصحابة يضعن على وجوههن " الورس" طلباً للجمال والنضارة.
فعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ، مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311)، والإمام أحمد (26561) واللفظ له بسند حسن كما قال الشيخ الألباني.
قال العراقي: " الْوَرْسُ: نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ " انتهى من "طرح التثريب" (5/49).
قال أبو منصور الأزهري: " قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره.
وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ: طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس.
وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها " انتهى من "تهذيب اللغة" (8/128).
وقال ابن الجوزي: " وأما الأدوية التي تُزيل الكَلَف، وتُحسِّن الوجه للزوج: فلا أرى بها بأساً " انتهى من "أحكام النساء" ص: 160
وينظر جواب السؤال (220963)، (323723).
والله أعلم.