عنوان الفتوى : حكم اتباع جنازة القريب الكافر
السلام عليكم أنا مسلم من أب مسلم وأم فرنسية لم تسلم، وأنا مازلت أحاول معها لكنها تطلب مني كل ما دعوتها لتسلم أن أزيل اللحية وأهجر المساجد، سؤالي هو: إذا بقيت والدتي على هذا الحال وتوفيت هل أتبع جنازتها وهل يجوز لي شرعا أن أتبع جنائز أخوالي الكافرين؟ أريد جوابا ونصحا بارك الله لنا فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننصح الأخ الكريم أن يداوم على دعوة أمه إلى الإسلام عسى الله أن يجعله سبباً في نجاتها، مع لزوم صحبتها بالمعروف، كما قال الله تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي [لقمان:15]. وفي صحيح مسلم أن هذه الآية نزلت في أم سعد بن أبي وقاص، إذ حلفت أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، فنزلت الآية تنهى عن طاعتها في الكفر مع الوصية بصحبتها بالمعروف، والصحبة بالمعروف كما يقول الطبري هي طاعتها في ما لا تبعة عليك فيه في ما بينك وبين ربك ولا إثم. وفي الآية دليل على أن المسلم يصل أبويه الكافرين ويحسن إليهما ويلين معهما في الدعوة إلى الله، وقد سألت أسماء بنت أبي بكر الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة: إن أمي (من الرضاعة وكانت كافرة) قدمت علي وهي راغبة أفأصلها، قال: نعم. رواه مسلم. وقوله تعالى: َاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي وصية لك أيها الأخ ولكل أحد أن يتبع سبيل المؤمنين التائبين، ويعرض عن سبيل الكافرين الجاحدين، ولو كانوا آباءهم أو أمهاتهم أو إخوانهم. أما حكم اتباع المسلم لجنازة أقاربه الكفار وبالأخص والديه، فمختلف فيه، والذي نختاره الجواز، ففي المصنف أن ابن عمر سئل عن الرجل يتبع أمه النصرانية تموت قال: يتبعها ويمشي أمامها، وروي عن ابن عباس أنه بلغه أن رجلاً نصرانياً مات وله ابن مسلم فلم يتبعه، فقال ابن عباس: كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه. وجاء في المجموع: ويجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر. انتهى. وقال في موضع آخر: ولا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من الكفار، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الضآل قد مات، فقال: اذهب فواره. انتهى. والله أعلم.